العلامة الحلي
38
منتهى المطلب ( ط . ج )
مسألة : أوّل وقت الظَّهر زوال الشّمس بلا خلاف بين أهل العلم ، قال اللَّه تعالى : « * ( أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمسِ ) * » « 1 » والدّلوك هنا : الزّوال ، قاله صاحب الصّحاح « 2 » . وقال ابن مسعود : الدّلوك : الغروب « 3 » . ونقله الجمهور ، عن علي عليه السّلام « 4 » . والمشهور بين أهل العلم هو الأوّل « 5 » ، ونقل ذلك في أحاديث أهل البيت عليهم السّلام ، روى الشّيخ في الصّحيح ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : سألته عمّا فرض اللَّه من الصّلاة ؟ فقال : « خمس صلوات في اللَّيل والنّهار » فقلت : هل سمّاهنّ اللَّه في كتابه وبيّنهنّ ؟ فقال : « نعم ، قال اللَّه عزّ وجلّ * ( أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمسِ إلى غَسَقِ اللَّيلِ ) * « 6 » الحديث . وروى الجمهور ، عن بريد « 7 » ، عن النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم انّ رجلا سأله عن وقت الصّلاة ؟ فقال : ( صلّ معنا هذين اليومين ) فلمّا زالت الشّمس أمر بلالا فأذّن ، ثمَّ أمره فأقام [ الظَّهر ] « 8 » ، ثمَّ أمره فأقام العصر والشّمس مرتفعة بيضاء نقيّة لم
--> « 1 » الإسراء : 78 . « 2 » الصّحاح 4 : 1584 . « 3 » أحكام القرآن للجصّاص 3 : 248 ، المبسوط للسّرخسيّ 1 : 141 ، المجموع 3 : 25 ، تفسير القرطبيّ 10 : 303 . « 4 » المجموع 3 : 25 ، تفسير القرطبيّ 10 : 303 ، التّفسير الكبير 21 : 25 . « 5 » الام 1 : 68 ، المبسوط للسّرخسيّ 1 : 141 ، أحكام القرآن للجصّاص 3 : 248 ، تفسير القرطبيّ 10 : 303 ، المجموع 3 : 25 ، التّفسير الكبير 21 : 25 . « 6 » التّهذيب 2 : 241 حديث 954 ، الوسائل 3 : 5 الباب 2 من أبواب أعداد الفرائض ، حديث 1 . « 7 » بريدة بن الحصيب بن عبد اللَّه بن الحارث الأسلميّ ، أبو عبد اللَّه ، أسلم قبل بدر ولم يشهدها وشهد خبير وفتح مكّة ، واستعمله النّبيّ ( ص ) على صدقات قومه ، انتقل من المدينة إلى البصرة ثمَّ إلى مرو فمات بها . روى عن النّبيّ ( ص ) وعنه ابناه عبد اللَّه وسليمان وعبد اللَّه بن أوس . مات سنة 63 ه . أسد الغابة 1 : 175 ، تهذيب التّهذيب 1 : 432 ، رجال صحيح مسلم 1 : 97 . « 8 » في النّسخ الصّلاة ، وما أثبتناه من المصدر .